عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء1.
1 ذكر هذه المسألة ابن القاص وقيدها بما إذا غاب ثم عاد مسلما. وقال إمام الحرمين:"وظاهر هذا أنه لو كان عندنا وصادفناه مسلما بعد السنة، وادعى أنه أسلم قبل تمامها، وكتم إسلامه؛ لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه".
انظر: التلخيص لابن القاص ص/646، الوسيط 7/427، فتح العزيز 13/216 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/48، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/504.