فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8296 من 346740

(73) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] [1] :

وهذا (مما) [2] لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم [3] حديث أبي سعيد الخدري، فيه:"لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] [4] المرأة".

(74) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:

إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) [5] مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) [6] الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.

فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.

ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة

(1) زدتها من"المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.

(2) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"ما".

(3) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك.

(4) زدتها من"المختصر"، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل.

(5) في الأصل:"حالنا"، وهو تصحيف، والتصويب من"المختصر".

(6) في الأصل:"هو"، والظاهر ما أثبته.

(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت