(73) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] [1] :
وهذا (مما) [2] لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم [3] حديث أبي سعيد الخدري، فيه:"لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] [4] المرأة".
(74) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:
إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) [5] مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) [6] الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.
فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.
ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة
(1) زدتها من"المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(2) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"ما".
(3) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك.
(4) زدتها من"المختصر"، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل.
(5) في الأصل:"حالنا"، وهو تصحيف، والتصويب من"المختصر".
(6) في الأصل:"هو"، والظاهر ما أثبته.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.