فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8310 من 346740

مقاتل السمرقندي، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأبو مقاتل هذا: منكر الحديث جدّاً، والحديث المذكور ذكره أبو أحمد بن عدي.

ولم يصحَّ في هذا الباب:

194 -حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلّا الوالد ولده، أو الولد والده" [1] للجهل بحال (الطُّفَاوي) [2] .

= وفيه حفص بن سَلْم: روى عن: هشام بن عروة، وأيوب، وعنه: عتيق بن محمد، وعلي بن سلمة اللَّبقي وغيرهما، ورواه قتيبة والدارقطني، وكذلك ابن مهدي، وقال السليماني: هو في عداد مَن يضع الحديث، وقال السعدي: كان ينشئ للكلام الحسن إسناداً، وقال الأصبهاني والحاكم وأبو سعيد النقاش: كان يحدث بالمناكير، وقال الخليلي: مشهور بالصدق، غير مخرج في الصحيح، وكان يفتي وله من الفقه محل، وذكره الترمذي في"العلل"، وقال ابن عدي: وليس هو ممن يعتمد على رواياته. انظر: الكامل: 2/ 800: لسان الميزان: 2/ 322: المغني: 1/ 179.

(1) رواه أبو داود في كتاب الحمام، باب ما جاء في التَّعَري، عن رجل من الطُّفَاوة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولد أَوْ والد"، قال: وذكر الثالثة فنسيتها.

قال الحافظ المنذري:"فيه رجل مجهول" (مختصر سنن أبي داود: 6/ 20) : وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 8/ 102، باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يباشر الرجل الرجل، ولا تباشر المرأة المرأة".

وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد أبي عمر الضرير. وفي الميزان: محمد بن عثمان بن سعيد المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح".

(2) في الأصل:"الصغار"، وهو تصحيف، والصواب:"الطُّفَاوي"، وهو: محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي البصري، يكنى أبا المنذر، روى عن: أبي هريرة، وأيوب، وهشام بن عروة، وليث، وعنه: أحمد بن حنبل، وثقوه، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن عدي: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت