فأطلق فيما تقدم من المكفرات، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ: أن التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم، خلاف نصوص أحمد وغيره من أئمة الإسلام.
قال المجد رحمه الله تعالى: كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نُفسق المُقلد فيها، كمن يقول: بخلق القرآن، أو أن علم الله مخلوق، أو أن أسمائه مخلوقة، أو أنه لا يُرى في الآخرة، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينًا، أو أن الإيمان مُجرد الاعتقاد، وما أشبه ذلك، فمن كان عالمًا في شئ من هذه البدع يدعوا إليه، ويناظر عليه، محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع، انتهى.
فانظر كيف حكم بكفرهم مع جهلهم) [1] .
ـ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: (وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل، عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة(( لم يعمل خيرًا قط إلاَّ التوحيد ) ) [2] ، فبطل الاحتجاج به في مسألة النزاع) [3] .
(1) الدرر السنية 12/ 68 _ 74.
(2) انتبه لذلك.
(3) منهاج التأسيس والتقديس ص 218.