فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 384

3.وإما أن تكون من جنس الكلام.

ثم هذه القرينة التي من جنس الكلام:

• إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه، بل يكون في كلام آخر، أي يكون ذلك اللفظ الخارج دالا على عدم إرادة الحقيقة. [وهذه هي القرينة الثالثة التي أسماها البزدوي بـ (( سياق النظم ) )] .

• وإما [لفظ] غير خارج عن هذا الكلام، بل عينُ هذا الكلام، أو شيءٌ منه، يكون دالا على إرادة الحقيقة.

ثم هذا القسم على نوعين:

1.إما أن يكون بعض الأفراد أولى، كما ذُكر في باب التخصيص: أن المخصَّص قد يكون في بعض الأفراد ناقصا أو زائدا فيكون اللفظ أولى بالبعض الآخر [وهذه هي القرينة الثانية التي أسماها البزدوي بدلالة اللفظ في نفسه] .

2.وإما أن لا يكون بعض الأفراد أولى [وهذه تشتمل على القرينتين الأولى والخامسة اللتين أسماها البزدوي بـ (( دلالة الاستعمال والعادة ) )، وبـ (( دلالة محل الكلام ) )] .

فانحصرت القرينة في هذه الأقسام )) [1] . وبالرسم تكون قسمة صدر الشريعة كالتالي:

ومما نلاحظه على هذه القسمة أن صدر الشريعة أضاف قسما جديدا زيادة عما ذكره البزدوي وهو ما تكون فيه القرينة خارجة عن المتكلم والكلام، أو دلالة الحال. وقد كان

(1) صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود الحنفي، التوضيح لمتن التنقيح، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 1، ص 93. وقد أخذ هذه القسمة عن صدر الشريعة الشوكاني، وكعادته لم يعز إليه؟!. انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت