فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 384

الزرقا في تعريف القرينة بهذا المعنى: هي (( كل أمارة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه ) ) [1] ، فجَعَلَ المقارَنة مأخوذةً من اقتران الدال (= الأمارة) بالمدلول عليه (= الشيء الخفي) .

والقرينة بهذا المعنى اصطلاحٌ يُعنى به بالفقهاء لا سيما في أبواب القضاء [2] . وإليك أمثلة المجموعة الأولى التي أوردناها مُبيَّنا فيها الدال أو القرينة، والمدلول عليه، والنتيجة المترتبة على ذلك.

الرقم ... الدال أو القرينة ... الشيء المدلول عليه ... النتيجة

1 ... المعاطاة في البيع مع ما يحيط بها ... الرضا بالعقد ... انعقاد العقد وترتُّب آثاره

2 ... السكوت مع العلم بالبيع ... الرضا بإسقاط الشفعة ... سقوط الشفعة

3 ... حبل المرأة من غير زوج ... ثبوت زناها ... وجوب حد الزنا

4 ... التخاصم بين الشاهد والمشهود عليه ... العداوة بينهما ... رد الشهادة

5 ... اختلاء المرأة مع رجل أجنبي ... ظن زنا المرأة ... جواز قذف الزوج لها

6 ... وجود المسروق عند المتهم ... ثبوت السرقة ... وجوب حد السرقة

ومما نلحظه على هذا الاصطلاح أن معنى القرينة فيه لا يقابل الدليل بمعناه العام، وإنما يقصر عنه من ناحيتين:

إحداهما: خصوصية المدلول عليه.

والثانية: خصوصية كيفية الدلالة.

فأما بالنسبة للمدلول عليه في القرينة بهذا الاصطلاح ـ ولنسمِّها بـ (( القرينة الفقهية ) )ـ فإنه يختص بمجال محدد هو إثبات أو نفي ما يراد إثباته أو نفيه فقهيا لغرض ترتيب حكم شرعي عليه. أي أن القرينة هاهنا مسوقة للدلالة على شيء محدد، تهم الفقيه معرفته، ليتمكن بعد ذلك من ترتيب الحكم الشرعي المناسب الدياني أو القضائي على هذا الشيء. ففي المثال الأول دلت المعاطاة مع القرينة على التراضي، وبالتالي رتَّب الفقيه حكم

(1) الزرقاء: مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق، ط 10، 1387 ه‍=1968 م، ج 2، ص 918.

(2) ويستخدمه القانونيون بالمعنى نفسه تقريبا، لكنهم يفرقون بين القرائن التي يستنبطها القاضي من الواقعة لإثبات التهمة، كبصمات الجاني، أو تواجده في محل الجريمة، أو وجود دافع قوي لديه للقتل ... الخ فيسمونها بالقرائن القضائية، وبين القرائن التي ينص عليها القانون كاتباع المجني عليه الجاني عقب وقوع الجريمة، أو اتباع العامة له مع الصياح فإنهما يُعدان ـ كما في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ـ قرينة على (( تلبس ) )الجاني بالجريمة، فيسمونها بالقرائن القانونية. انظر: دبور: أنور محمود، القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1405 ه‍=1985 م، ص 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت