شرائع العبادات وما شاكلها وخبر الواحد فيها حجة على ما قلنا من شرائطه.
وأما في القسم الثاني; فإن أبا يوسف قال فيما روي عنه أنه يجوز إثبات
ـــــــ
بخبر الواحد على ما قلنا أي بشرط رعاية ما قلنا من شرائطه من العدالة وعدم مخالفته الكتاب إلى آخر ما ذكرنا من غير اشتراط شيء آخر.
وشرط بعضهم العدد أيضا فقالوا: لا تقبل فيها إلا رواية العدلين استدلالا بأن"النبي عليه السلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له غيره1. وأبو بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتى شهد له محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى رضي الله عنهما في الاستئذان, وهو قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثة فلم يؤذن له فلينصرف"حتى روى معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واعتبار بالشهادة بل أولى; لأن الرواية تقتضي شرعا عاما والشهادة شرعا خاصا فإذا لم يقبل قول الواحد في حق الإنسان الواحد فلأن لا يقبل في حق كل الأمة كان أولى. والحق أن العدد ليس بشرط كما ذهب إليه العامة; لأن الأصل في قبول خبر الواحد إجماع الصحابة وأنهم قد عملوا بأخبار الآحاد من غير اشتراط عدد; فإن أبا بكر عمل بخبر رواه بلال رضي الله عنهما وعمل عمر رضي الله عنه بخبر رواه حمل بن مالك في الجنين وبخبر عبد الرحمن رضي الله عنه في المجوس وعمل علي رضي الله عنه بخبر المقداد في المذي وعملوا جميعا بخبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين ولأن المعتبر فيه رجحان جانب الصدق لا انتفاء تهمة الكذب وذلك حاصل عند انعدام العدد ووجود الشرائط المذكورة وليس لزيادة العدد تأثير في انتفاء تهمة الكذب واشتراطه في الشهادة بالنص غير معقول المعنى فلا يلحق به غيره, ألا ترى أنه لا يعتبر في الرواية سائر ما يعتبر في الشهادة من الحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة فلا يعتبر العدد أيضا. وأما عدم اعتبار النبي عليه السلام خبر ذي اليدين فلقيام التهمة; لأن الحادثة كانت في محفل عظيم والواجب في مثلها الاشتهار. وكذا ما نقل عن الصحابة من اعتبار العدد في بعض الصور فلقيام تهمة فيها أيضا مختصة بها فطلبوا العدد للاحتياط لا للاشتراط كما أن عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي للتهمة ثم عمل بخبر أبي بكر رضي الله عنه بدون التحليف لانتفاء التهمة فثبت أن ذلك كان بطريق الاحتياط ولو كان شرط لروعي في جميع الصور كما في باب الشهادة."
ـــــــ
1 أخرجه البخاري في السهو، باب رقم 4، ومسلم في المساجد رقم 573، وأبو داود في الصلاة، حديث رقم 1008-1012 والترمذي في الصلاة حديث رقم 399، وابن ماجه في إقامة الصلاة حديث رقم 1214، والإمام أحمد في المسند 2/235.