فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 2201

وفي الملك باليمين وبالحرية لما فيه من إلزام حق العباد, ولهذا لم يقبل خبر الواحد

ـــــــ

قلت وهذا الفرق إنما يستقيم إذا لم يجعل تحكيم الرأي شرطا في قبول خبر الفاسق في المعاملات كذا في الباب المتقدم وحمل ما ذكر هاهنا على الاستحباب, فأما إذا جعل شرطا فيه وحمل المذكور هاهنا على ظاهره فلا لاستواء الموضعين في اشتراط التحكيم وتوقف القبول فيهما عليه فلا يتأتى الفرق.

قوله"ولهذا الأصل"وهو أن ما فيه إلزام محض من حقوق العباد يشترط فيه شرائط الشهادة لم تقبل شهادة الواحد بالرضاع"في النكاح"بأن تزوج امرأة فأخبره مسلم ثقة أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة"وفي ملك اليمين"بأن اشترى أمة فأخبره عدل أنها أخته من الرضاع وبالحرية أي في ملك اليمين بأن أخبره عدل أنها حر الأبوين بل يشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين, وقال مالك رحمه الله يقبل في الرضاع قول المرأة الواحدة إذا كانت ثقة. وكذا روي عن عثمان رضي الله عنه لحديث ابن أبي مليكة"أن عقبة بن الحارث تزوج بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء وأخبرت أنها أرضعتهما فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثم ذكر ثانيا فأعرض عنه ثم ثالثا فقال فارقها إذا فقال إنها سوداء يا رسول الله"قال كيف وقد قيل"وفي بعض الرويات ففرق رسول الله عليه السلام بينهما1. وحجتنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولأن هذه شهادة تقوم لإبطال الملك; لأن الحرمة لا تقبل الفضل عن زوال الملك في باب النكاح فلا يتم الحجة فيه إلا بشاهدين كالعتق والطلاق, وهو معنى قوله لما فيه أي في ثبوت الرضاع والحرية أو في قبول شهادة الواحد من إلزام حق العباد أي إلزام إبطال حق العباد, وحديث عقبة دليلنا; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه في المرة الأولى والثانية فلو كانت الحرمة ثابتة لما فعل ذلك ثم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قولها حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها احتياطا على وجه التنزه وإلى التنزه أشار بقوله عليه السلام كيف وقد قيل والزيادة المروية غير ثابتة عندنا. وهذا بخلاف الطعام والشراب حيث تثبت الحرمة هناك بخبر الواحد العدل ولم تثبت هاهنا; لأن الحل أو الحرمة فيما سوى البضع مقصود بنفسه لما كان يثبت الحل بدون ملك المحل حتى لو قال لغيره كل طعامي هذا أو توضأ بمائي هذا أو اشربه وسعه أن يفعل ذلك وتثبت الحرمة مع قيام الملك كالعصير إذا تخمر وكمن اشترى لحما فأخبره عدل أنه"

ـــــــ

1 أخرجه البخاري في كتاب العلم باب رقم 26 وأبو داود في الأقضية حديث رقم 3603-3604. والترمذي في الرضاع حديث رقم 1151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت