فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 2201

تزوجها وهو محرم"; لأنه فسر القصة فصار أولى من رواية يزيد بن الأصم; لأنه لا بعد له في الضبط والإتقان وحديث بريرة وزينب من القسم الذي لا يعرف إلا بناء على ظاهر الحال فصار الإثبات أولى ومسألة الماء والطعام والشراب من"

ـــــــ

مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف فبنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم هنالك"هكذا في معرفة الصحابة للمستغفري وشرح الآثار للطحاوي, وحديث يزيد قد ضعفه عمرو بن دينار حيث قال للزهري وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بوال على عقبه أتجعله مثل ابن عباس ولم ينكر عليه الزهري. قال أبو جعفر رحمه الله في شرح الآثار والذين رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أهل علم وثبت أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم أئمة وفقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم والذين نقلوا عنهم كذلك أيضا منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى برواياتهم, وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يوافق رواية ابن عباس وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق رحمهم الله فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم في الضبط والثبت والفقه والأمانة, وما قالوا أن أبا رافع كان رسولا بينهما فكان هو أعرف بالبيان وهو يروي أنه تزوجها وهو حلال قلنا الرسول قد يغيب عند العقد أما الولي فلا والعباس ولي من جانبها فكان ابنه أعرف بحال أبيه, وما روي عن ميمونة رضي الله عنها أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال1"محمول على أن الخبر بلغها بعد الحل; لأن العباس كان ينكحها.

قوله"وحديث بريرة وزينب لا يعرف إلا بناء على ظاهر الحال أي خبر النافي في هذين الحديثين وهو أنه عليه السلام خيرها وزوجها عبد وأنه عليه السلام رد زينب بالنكاح الأول بناء على ظاهر الحال أي على استصحاب الحال لا على دليل موجب للعلم فإن من روى أنه كان عبدا بنى خبره على أنه عرف العبودية ثابتة فيه ولم يعلم بالدليل المثبت للحرية, ومن روى الرد بالنكاح الأول بنى خبره على عدم العلم بالدليل الموجب أيضا وهو مشاهدة النكاح الجديد وأنه قد عرف النكاح بينهما قائما فيما مضى وشاهد ردها فروى أنه ردها بالنكاح الأول, وإذا كان كذلك كان الإثبات أولى لابتنائه على دليل موجب للعلم, مع أن رواية الرد بالنكاح الأول محمولة على أنه ردها عليه بحرمة"

ـــــــ

1 أخرجه مسلم في النكاح حديث رقم 1411 , وأبو داود حديث رقم 1843 ، والترمذي في الحج حديث رقم 845 ، والإمام أحمد في المسند رقم 6/333و335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت