فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 2201

أسقط محمد رحمه الله الحد بالشبهة ومن شرطه اجتماع من هو داخل في أهلية الإجماع وبعض مشايخنا شرط الأكثر والصحيح ما قلنا; لأنه إنما صار حجة كرامة تثبت على اتفاقهم فلا تثبت بدون هذا الشرط.

ـــــــ

قوله"وإنما أسقط محمد بالشبهة"أي بالشبهة المتمكنة في هذا الإجماع; فإن على قول من لم يجعله إجماعا يكون الاختلاف الأول باقيا فيورث الاختلاف فيه شبهة بقاء الاختلاف الأول والحد يسقط بأدنى شبهة., ألا ترى أن أبا حنيفة رحمه الله نفذ قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد لهذه الشبهة فلأن يسقط الحد لهذه الشبهة كان أولى.

قوله"ومن شرطه"أي من شرط الإجماع كذا إنما أعاد ذكر هذه المسألة بعدما ذكرها مرة; لأنه ذكرها هناك بطريق الاستطراد وهاهنا ذكرها قصدا وليبين أن فيها اختلافا لبعض مشايخنا وليبين اختياره في هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت