فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 2201

دين يصح معه نكاح الحرة فكذلك نكاح الأمة كدين الإسلام, وهو نكاح يملكه العبد المسلم, وهذا أثر ظهرت قوته لما قلنا إن أثر الرق في التنصيف فيما يقبله كما قيل في الطلاق والعدة والقسم والحدود وذلك يختص بما يقبل العدد من الأحكام, ونكاح المرأة في نفسه مقابلا بالرجال ليس بمتعدد فلا يحتمل التنصيف لكنه ذو أحوال متعددة, وهي التقدم والتأخر والمقارنة فصح متقدما, ولم يصح متأخرا قولا بالتنصيف, وبطل مقارنا; لأنه لا يحتمل التنصيف فغلب

ـــــــ

الضمير راجع إلى المفهوم أي; لأن دين أهل الكتاب دين يصح معه نكاح الحرة فيصح نكاح الأمة كدين الإسلام, وهو نكاح يملكه العبد فيملكه الحر فكل واحد من النكتتين في مقابلة إحدى نكتتي الخصم وقوله, وهذا أثر ظهرت قوته ببيان تأثير النكتة الأولى فإنه قد بين تأثير النكتة الثانية في المسألة المتقدمة. وتقريره أن الرق لا يؤثر في تحريم أصل النكاح بل أثره في التنصيف فيما يقبله حتى كان طلاق الأمة ثنتين وعدتها حيضتين, وقسمها على النصف من قسم الحرة وحد العبد والأمة في الزنا والقذف على النصف من حد الحر. وقوله: فيما يقبله احتراز عن نحو حد السرية والطلقة الواحدة والحيضة الواحدة وما يتعلق بالعبادات فإنها لا تقبل التنصيف فلم يؤثر الرق فيها, وذلك أي التنصيف يختص بما يقبل العدد من الأحكام والتجزئة; لأن تنصيف الشيء بدون أن يكون ذا عدد وذا أجزاء لا يتصور والنكاح الذي يبتني على الحل في جانب الرجل متعدد حيث يجوز له تزوج أربع من النسوة فيظهر التنصيف فيه بالرق فيحل للعبد نكاح امرأتين فأما نكاح المرأة في نفسه مقابلا بالرجال فليس بمتعدد إذ لا تحل المرأة لرجلين بحال ليتنصف بالرق إلى رجل واحد فتعذر التنصيف من هذا الوجه لكنه أي نكاح المرأة ذو أحوال متعددة حال اجتماعها مع الضرة قد يكون متقدما على نكاح الضرة, ومتأخرا عنه, ومقارنا إياه فيقبل التنصيف بالرق باعتبار الأحوال فيصح نكاح الأمة متقدما على نكاح الحرة, ولم يصح متأخرا عنه قولا بالتنصيف فبقي حالة المقارنة, وهي لا تقبل التنصيف وقد اجتمع فيها معنى الحل والحرمة; لأن إلحاقها بحالة التقدم اقتضى الحل, وإلحاقها بحالة التأخير اقتضى الحرمة فيغلب معنى الحرمة احتياطا كالطلاق الثلاث والأقراء لما أوجب الرق تنصفها, والطلقة المتوسطة, والقرء المتوسط لم يقبلا التنصيف. وقد اجتمع فيهما جهتا الثبوت والسقوط بالنظر إلى طرفيهما رجحنا جانب الثبوت احتياطا. أو يقال لنكاح الأمة حالتان حالة الانفراد عن الحرة بالسبق وحالة الانضمام إلى الحرة بالمقارنة أو التأخر فتكون محلة في إحدى الحالتين دون الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت