فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الركوع والسجود لا تكراره ووجدناه في الباب ما ليس ركنا ويتكرر, وهو المضمضة والاستنشاق. وأما أثر المسح في التخفيف فثابت لازم لا محالة في كل ما لا يعقل تطهيرا كالتيمم, ومسح الخف, ومسح الجبائر, ومسح الجوارب وكذلك قولنا في صوم رمضان: إنه متعين أولى من قولهم صوم فرض; لأن الفرضية لا توجب إلا الامتثال به والتعيين لا محالة وذلك وصف خاص في الباب. وأما التعيين فلازم حتى تعدى إلى الودائع والغصوب ورد البيع الفاسد
ـــــــ
وذلك أي الترجيح بقوة الثبات. ألا ترى توضيح لعدم ثبات وصف الركنية على التكرار, لازم تفسير لثابت إذ المراد من الثبات على الحكم لزومه له في كل ما لا يعقل تطهيرا أي في كل مسح شرع للتطهير, ولم يعقل منه معنى التطهير, وهو احتراز عن الاستنجاء بغير الماء فإنه مسح وقد شرع فيه التكرار; لأنه عقل فيه معنى التطهير إذا المقصود منه التنقية, والتكرار يؤثر في تحصيل هذا المقصود, ومسح الجوارب, يعني على قول من يجيزه, وكذلك قولنا أي مثل قولنا في المسح قولنا في صوم رمضان إنه متعين فلا يشترط تعيينه كصوم النفل فإنه أولى من قول أصحاب الشافعي صوم فرض فيشترط تعيينه كصوم القضاء لكونه أثبت على حكمه مما ذكروا; لأن وصف الفرضية لا يوجب إلا الامتثال به أي لا يقتضي إلا الإتيان بالمفروض لا التعيين لا محالة أي لا يقتضي التعيين ألبتة فإن الحج يجوز بمطلق النية وبنية النفل على أصله, وذلك أي وصف الفرضية وصف خاص في الباب أي في باب الصوم. يعني التعليل بوصف الفرضية لإيجاب التعيين لو صح إنما يصح في باب الصوم دون سائر المواضع; لأنه لا يقتضي التعيين في غير هذه الصورة بل التعيين في غيرها إنما يجب بمعان أخر لا بوصف الفرضية فأما التعيين أي سقوط التعيين فلازم لوصف التعيين أو المراد من التعيين التعيين بطريق إطلاق اسم السبب, وإرادة المسبب يعني التعليل بوصف العينية في سقوط اشتراط التعيين لازم أي ثابت في كل عين حتى تعدى أي ثبت في رد الودائع والغصوب ورد البيع الفاسد حتى لو رد الوديعة أو المغصوب إلى المالك أو رد المبيع إلى البائع في البيع الفاسد لا يشترط تعيينه لأجل الوديعة أو الغصب أو لرد البيع بل بأي طريق وجد يقع في الجهة المستحقة لتعين المحل, ولو أدى الدين يشترط التعيين. وعقد الإيمان بالله تعالى يعني لا يشترط نية التعيين في الإيمان بالله عز وجل بأن يعين أنه يؤدي الفرض مع أنه أقوى الفروض بل على أي وجه يأتي به يقع على الفرض لكونه متعينا غير متنوع إلى فرض ونفل, وفي بعض النسخ: وعقد الأيمان بفتح الهمزة يعني إذا حلف على فعل عين أو على الامتناع عن فعل بأن حلف ليصومن يوم الجمعة أو لا يكلم فلانا اليوم ففعل ذلك أو امتنع عنه لا على قصد البر يقع عن