فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 2201

المالك والغنى بكثرة المال وليس للكثرة حد تعرف به وأحوال الناس فيه شتى فقدر الشرع بحد واحد فصار ذلك شرطا للوجوب لما كان أمرا زائدا على الأهلية الأصلية وشرط الوجوب لا يشترط دوامه إذ الوجوب في واجب واحد لا يتكرر

ـــــــ

يدفع حاجة الفقير دون الإغناء الشرعي وتحققه لا يتوقف على ملك النصاب فكيف يصح قوله والإغناء من غير الغنى لا يتحقق."قلنا"المراد به نفي صفة الحسن عن الإغناء أي الإغناء بصفة الحسن من غير الغنى لا يتحقق فلم يكن مأمورا به شرعا; لأنها وجبت لدفع حاجة الفقير لا لإحواج المؤدي, ويؤيده ما ذكر القاضي الإمام في التقويم ولما شرعت أي صدقة الفطر للأغنياء عن الفقير لم يكن الفقير أهلا لوجوبها فتصير مشروعة لإحواجه فهذا يشير إلى أن حسن الإغناء المأمور به متعلق بالغناء الشرعي دون أصله, ونص عليه شمس الأئمة أيضا فقال: وإنما يتحقق الإغناء بصفة الحسن من الغنى وإذا كان كذلك لم يكن حسنا عند عدم ما تعلق به حسنه فلم يجز أن يكون مأمورا به شرعا.

"فإن قيل"حسن الإغناء لا يتوقف على الغناء الشرعي أيضا فإن الله تعالى مدح أقواما على الإيثار مع مساس حاجتهم إلى ما آتوا بقوله جل ذكره: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] "قلنا"بناء الأحكام على الأمور الغالبة والغالب من حال البشر عدم الصبر على الشدة وإظهار الجذع والضجر عند إصابة المكروه قال تعالى: {إِنَّ الْأِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا*إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا*وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: 19, 21] فقلنا لم يحسن الإغناء من غير الغنى لئلا يؤدي إلى الأمر المذموم, فأما من اختص بتوفيق من ربه وأوتي قوة في دينه حتى آثر مراد غيره على مراده وصبر على الشدائد والمكاره فحسن الإغناء منه لا يتوقف على الغنى الشرعي بل هو أحسن من الإغناء الصادر عن الغنى قال عليه السلام:"أفضل الصدقة جهد المقل"1, إلا أن هذا لما كان نادرا لم يصلح لبناء الحكم فبني على الأول.

قوله:"لما كان أمرا زائدا على الأهلية الأصلية"يعني لما ثبت أن اشتراط النصاب لثبوت الأهلية وأصل الأهلية ثابت بالعقل والبلوغ كان هذا أمرا زائدا على تلك الأهلية في هذه العبادة حتى صارت أهلية هذه العبادة بالعقل والبلوغ وملك النصاب كما أن القدرة الممكنة من الفعل في الصلاة أمر زائد على الأهلية الأصلية وإذا كان كذلك كان اشتراطه للوجوب لا للتيسير كاشتراط الأهلية الأصلية واشتراط القدرة في الصلاة فلم يشترط دوامه إلى آخره.

ـــــــ

1 أخرجه أبو داود في الوتر حديث رقم 1449 والإمام أحمد في المسند 3/412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت