فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 2201

ـــــــ

لا يجب بهذا الشروع والإفساد شيء فكذا هذا. ونحن لا نقول إن جميع القرب يلزم حفظها ويضمن بإفسادها بل يجب عبادة نفل التزمها وحصلها باختياره, وهذه القربة حصلت له بدون اختياره من جهة الشرع, وإذا لم يلتزمه باختياره لم يصر ضامنا للعهدة فلا يجب عليه صيانته, وهذا; لأن القياس يوجب أن لا ينعقد فعله عبادة أصلا; لأن الواجب الذي قصد إليه ليس بموجود والنفل لا ينعقد قربة بدون القصد إليه إلا أن الشرع جعله نفلا من غير قصده نظرا له فجعله منعقدا فيما له فيه نظر, وهو أنه لو أتمه يصلح سببا للثواب, ولا يجعل منعقدا فيما له فيه ضرر, وهو وجوب الصيانة عليه. وهو كالقرب في حق الصبي لما شرعت نظرا له تجعل مشروعة فيما له فيه نظر, وهو الصحة بعد الأداء, ولم تجعل مشروعة فيما له فيه ضرر, وهو الوجوب. والسنن كثيرة يعني لا احتياج إلى إيراد النظائر فإنها كثيرة في باب الصلاة والحج وغير ذلك من الطهارة والصوم والاعتكاف على ما تضمنتها كتب الفروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت