فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 2201

ـــــــ

عليه الإثم; لأن باعتبار الرجوع يثبت الإجماع, وقد ثبت الإجماع على قبوله في الصدر الثاني والثالث, ولا يسع مخالفة الإجماع فلذلك يخشى على جاحده المأثم. وقسم لا يخشى على جاحده المأثم, ولكن يخطأ في ذلك مثل الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام; لأنه لما ظهر الاختلاف فيها في كل قرن كان لكل من ترجح عنده جانب الصدق أن يخطئ صاحبه, ولكن لا يؤثم في ذلك; لأنه صار إليه عن اجتهاد, والإثم في الخطأ موضوع عن المجتهد كذا ذكر الإمام شمس الأئمة رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت