فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 599

فرع: من اشترى شيئًا ووهبه فأنكر البائع البيع وقام به شاهد فاليمين معه على الموهوب لا على المشتري لأنه يقول: لا أحلف ليستحق غيري قاله أبو الحسن، ولابن الحاج في مسائله نزلت عند ابن حمدين رجل أقر في دين أنه لا حق له فيه مع فلان، وتوجهت يمين القضاء فأفتيت بأن يحلف المقر له لأنه صاحب الدين، وقال ابن حمدين وأصبغ بن محمد: يحلف المقر لا غير، وقال ابن رشد: إن كان وهب الدين فإنه يحلف الواهب وإن أقر أنه لفلان دونه ولم تكن هبة فإنه يحلف المقر والمقر له جميعًا صح من ابن سلمون.

(وبعضهم) أي بعض أهل المذهب (يزيد لليهودي) في يمينه على بالله الذي لا إله إلا هو (منزل التوراة) على موسى (للتشديد كما يزيد) البعض (فيه للتثقيل على النصارى منزل الإنجيل) على عيسى. ورواه الواقدي عن مالك، والمشهور الأول وتؤولت المدونة على أن النصراني يقول بالله فقط لأنهم لا يوحدون بخلاف اليهود، وعلى أنهما معًا إنما يقولان بالله. قال في التوضيح: وهي تأويلات على قولها ولا يحلف اليهودي ولا النصراني في حق أو لعان أو غيره إلا بالله، ولا يزاد عليه الذي أنزل التوراة أو الإنجيل اهـ. فقيل: معناه يحلفان بالله كغيرهما، ولا يكلفان هذه الزيادة. وقيل: لا يزيدان على بالله أصلًا، وقيل لا يزيد النصراني. وقال محمد في مجوسية قالت: أقول والنار ولا أقول بالله. قال: لا تحلف إلا بالله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت