فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 599

وعليه فإن توجهت ونكل عنها المطلوب غرم بمجرد نكوله ولا تنقلب على الطالب. قال ابن رشد: أما يمين التهمة وهي الدعوى التي لا تحقق على المدعى عليه فقد اختلف في لحوقها ابتداء واختلف إذا لحقت على القول به هل ترجع أم لا؟ والذي اختاره في هذا أن تلحق يمين التهمة إذا قويت وتسقط إذا ضعفت ولا ترجع إذا لحقت. قال الشارح: وإياه اعتمد الناظم رحم الله الجميع هذا وفي المعيار في نوازل الدعاوى والأيمان عن العبدوسي: أن المشهور والذي به العمل هو توجه يمين التهمة مطلقًا ولا يخرج عن ذلك إلا ما فيه معرة كدعوى الغصب والسرقة على صالح فإنها لا تتوجه، وبه اعترض شيخنا على الناظم قائلًا؛ إنه ذهب على خلاف المشهور والمعمول به قال: وهو لازم لشراح المتن أيضًا اهـ. والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت