رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 13
ويشمل أيضًا ما ذكره ابن سلمون من قوله: وكذلك الدين المنجم لا يجب عليه أن يحلف عند كل نجم إلا أن يقدم في خلالها أو يبعد ما بين النجوم بحيث يمكن أن يكون اقتضى الثاني أو وكل، ثم أشار إلى يمين المنكر فقال: (ولليمين) خبر مقدم عن قوله أعمال (أيما أعمال فيما يكون من دعاوى المال) من دعوى تقتضي عمارة ذمة ك:لي عليك مائة وينكر المطلوب فيحلف أو إخلاءها كقوله: قضيتك فيحلف الطالب ثم استثنى من دعاوى المال دعوى هبة شيء أو التصدق به وما في معناه فقال: (إلا بما عد من التبرع) فلا يمين فيه على المنكر على المشهور، وفي الجلاب يحلف المدعى عليه الهبة، فإن نكل حلف المدعي وأخذها (ما لم يكن) الشيء المدعى فيه الهبة مثلًا (في الحال) أي في حال الدعوى (عند المدعي) وفي حوزه فحينئذ يحلف المطلوب: الباجي: إن كانت الهبة بيد غير الموهوب فلا يمين على الواهب، وإن كانت تحت يد الموهوب فعليه اليمين كانت معينة أو في الذمة ويصحح هذا أن من استحق عرضًا بيد رجل لم يحكم له حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب اهـ. واختلف في دعوى الإقالة فلابن رشد: هي من دعوى المعروف، ولبعض الشيوخ فيها اليمين إن كان الشيء بيد المدعي أو كان له به تشبث، وقال ابن عتاب وصاحبه ابن القطان: لا يمين عليه في ذلك إلا بشبهة وعليه اقتصر الناظم فقال: (وفي الإقالة ابن عتاب يرى وجوبها بشبهة) بالباء متعلق بقوله: (معتبرًا) اسم مفعول هو مفعول ثان لقوله: يرى ووجوبها مفعول أول وفي الإقالة متعلق به أو بيرى، وتقديرالبيت: وابن عتاب يرى وجوب اليمين في الإقالة معتبرًا بشبهة وفي نسخة باللام بدل الباء فمعتبرًا بكسرها حال، وفي ابن سلمون تجب اليمين أيضًا في الضمان إذا ادعى أنه كان في صلب العقد وإلاَّ فلا يمين.