فرع: وإذا وجبت يمين وأراد الطالب تأخيرها والمطلوب تعجيلها أو العكس فتعجيلها واجب لمن طلبه منهما قاله ابن سلمون عن ابن الحاج: فلو قال المدعى عليه: اجمع مطالبك لأحلف يمينًا واحدة كان له ذلك إلا في الميراث.
ثم أشار إلى القسم الرابع وهو اليمين مع الشاهد لكمال النصاب وفيه صور، لأن من قام له شاهد إما رشيد أو عبد أو سفيه أو صبي وسكت عن الأولين، وأشار للثالث وحكم الثاني حكمه فقال:
(والبالغ السفيه بان) أي ظهر (حقه) بشهادة عدل (يحلف مع عدل ويستحقه) فإن في العتبية يحلف مع شاهده، وإن كان سفيهًا وليس هذا مثل الصبي ههنا، فإن أبى أن يحلف حلف الآخر وبرىء ولم يستأن به كما يستأني بالصغير قال: ولا يكون للسفيه إذا رشد أن يحلف كالكبير المالك لأمر نفسه اهـ. وقيل له ذلك نقله الحطاب، وذكر المحشي أن الثاني هو المعتمد لأن نكول السفيه كإقراره فلا يلزمه، وبه أفتى أبو الحسن. انظر الدر النثير والله أعلم.