إلا بالحيازة. ابن حارث: اتفقوا على أنه لا يتم الرهن إلا بقبضه، فإن تراخ بقبضه إلى قيام الغرماء بطل ولو كان جادًا في طلبه اهـ. وأفهم قوله: من تمامه أنه قبل الحوز صحيح، وهو كذلك ما لم يطرأ مانع ويجبر الراهن على التحويز.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 14
(وإن حصل) الرهن (ولو معارًا عند راهن) أي فإن استقر الرهن عند الراهن ولو على وجه العارية من المرتهن (بطل) الرهن. قال ابن القاسم: ومن ارتهن رهنًا فقبضه ثم أودعه عند الراهن أو أجره منه أو أعاره إياه أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز له، فقد خرج من الرهن، ثم إن قام برده فله ذلك ما لم يدخله فوت من تحبيس أو عتق أو بيع أو قام غرماؤه. (خ) وغصبًا فله أخذه مطلقًا، وصح الحوز بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقه اهـ أو صديقه الملاطف، وكذا لو أكرى المرتهن بعد حوزه الدار لواحد من هؤلاء فوقعت بيد الراهن بطل الحوز بخلاف ما لو أكراها لأجنبي إلا أن يعلم ويسكت إلى حصول المانع.