فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 599

(وداخل) فيما يجوز رهنه (كالعبد ذي الآباق) لأنه يمكن الاستيفاء منه إذا قبض فيباع، وكذا البعير الشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها (خ) : الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررًا، ولو اشترط في العقد، وقيل لا يجوز رهن ما فيه غرر في صلب العقد بناء على أن للرهن حصة من الثمن، وإنما يختص بالآبق ونحوه إذا قبض قبل موت صاحبه أو فلسه (وجاز في الرهن اشتراط المنفعه) أي يجوز للمرتهن أن يشترط الانتفاع بالرهن لنفسه دون شيء يلزمه فيه كأن يبيعه سلعة بمائة إلى سنتين، ويرتهن منه داره أو حانوته ويشترط عليه سكناها في جميع المدة مثلًا (خ) : وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض وهو من باب الإجارة مع البيع، فلا بد من اعتبار شروطها ولذلك قال: (إلا في الأشجار) أي إلا أن تكون المنفعة المشترطة ثمر الأشجار (فكل منعه) لما فيه من بيع الثمرة قبل وجودها أو قبل طيبها أو هما، ولذا إذا كانت موجودة بدا صلاحها وشرط تلك الموجودة بخصوصها جاز كما قال:

(إلا إذا النفع لعام عيناوالبدو للصلاح قد تبينا

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت