فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 599

(وحيثما) وقع (التوكيل بالإطلاق) كأن يقول وكلتك أو أنت وكيلي ولا يزيد على ذلك (فذلك التفويض) في الوكالة فيعم الجميع وأحرى إذا نص على التعميم (باتفاق) فإن لم يطلق بل قيد كقوله: وكلت على فلان أو على قبض ديني أو بيع ثوبي اختص بذلك، وهذه طريقة ابن رشد لأنه قال: إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئًا اهـ. ولهذا قالوا في الوكالة: إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت. وطريقة ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب أن الإطلاق لا يقيد ولا يصح به توكيل، وعليه الشيخ (خ) إذ قال بما يدل عرفًا لا بمجرد وكلتك بل حتى يفوض أو يعين بنص أو قرينة وتخصص بالعرف، فلا يعده اهـ وحيث قلنا بالتفويض للنص عليه أو للإطلاق مضى تصرفه فيما كان نظرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت