(وحيث الإقرار) من الوكيل على خصومة جعل له الإقرار فيها (أتى) بما هو (بمعزل عن الخصام) الذي وكل عليه (فهو غير معمل) ولا يلزم الموكل منه شيء قال في الشامل: ويلزمه ما أقر به على الأصح إن كان من معنى الخصومة التي وكل عليها وإلا لم يقبل على الأصح ومثله لابن عرفة انظر الحطاب.
(ومن) موصولة (على خصومة معينه) خبر عن قوله (توكليه) والجملة صلة من (فالطول) فيما بين التوكيل والقيام به أو فيما بعد المناشبة وقبل التمام (لن يوهنه) أي لا يضعف الطول ذلك التوكيل ولا يبطله غير أنه يسأل الموكل إن كان حاضرًا أهو على وكالته فقد قال سحنون: فيمن وكل على خصومة فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنين أنشب الخصومة قبل ذلك أو لم يتعرض لشيء، ثم قام يطلب بيلك الوكالة القديمة فقال: يسأل أهو على وكالته أو خلعه، فإن كان غائبًا فالوكيل على وكالته اهـ. ومثله في النوادر عن كتاب ابنه قال ابن سهل: ورأيت بعض أشياخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر ونحوها ويرى تجديد الوكالة إذا أراد الخصومة اهـ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 16