فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 599

كتاب ابنه، وقد أغفله ابن عرفة: اهـ. وقال ابن عرفة في الانعزال: بطول مدة التوكيل ستة أشهر وبقائه. قول ابن سهل عن بعض شيوخه مع المتيطي ونقله عن سحنون اهـ.

(وموت من وكل) بفتح الكاف وهو الموكل (أو وكيل يبطل ما كان من التوكيل) أما بطلان الوكالة بموت الوكيل فلأنها ليست بحق تورث عنه حتى يقول وارثه: أنا أقوم مقامه وأما بطلانها بموت الموكل فلانتقال الحق لغيره وهم الورثة فليس للوكيل أن يتصرف لهم بغير إذنهم فإن فعل فلهم رده إلا أن يكون غير عالم. قال مالك، فيمن له وكيل ببلد يجهز المتاع وما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته؛ فهو لازم للورثة وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لم يلزمهم لأن وكالته لم تلزمهم لأن وكالته انفسخت، ثم قال: إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة وبحيث لو أراد الوكيل فسخ وكالته ويخاصم هو أو يوكل غيره لم يكن له ذلك. قال: وما كان من يمين يحلفها الآخر حلفها الورثة إن كان فيهم من يعلم ذلك اهـ. وشمل عموم قوله: ما كان من التوكل ما إذا كان للوكيل وكيل، ثم مات الموكل فإنه ينعزل الجميع فأغنى عن قوله: والعزل للوكيل. البيت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 16

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت