فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 599

فإن قيل: لكونه يستند لعلمه فيهما؟ قلنا مثلهما تأديب من أساء عليه وضرب خصم ولو بالغ على إقامة الحدود فإن فيها خلافًا، والمشهور أن له إقامتها كما هو ظاهر خلافًا للقرافي ولا تخرج التأجيلات لأنها أحكام ينبني عليها ما يأتي بعده، وأما الثبوت وهو قول القاضي: ثبت عندي كذا وإنما يكون ذلك بعد كمال البينة والإعذار فيها، فاختلف فيه على قولين، أحدهما: أنه حكم ولا يخفى دخوله في الحد حينئذ، والثاني: أنه ليس بحكم وهو الصحيح وألف فيه القرافي وغيره وعليه فهو خارج بقوله نفوذ حكمه الشرعي هذا هو التحرير.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت