(وربع دينار أقل المصدق) ويفسد النكاح إن نقص عنه وأتمه إن دخل وإلا بأن لم يتمه فسخ، وهذا هو المشهور. قال ابن وهب وغيره: يجوز بالدرهم وبالشيء اليسير. وقال أهل العراق: لا يجوز بأقل من عشرة دراهم كالقطع عندهم صح من المقدمات. (وليس للأكثر حد ما ارتقى) أي ليس لأكثر الصداق حد محدود لا يرتقى عليه ولا يتجاوز لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارًا (النساء:20) ابن رشد: والقنطار ألف دينار ومائتا دينار إلا أن المياسرة فيه أحب لأهل العلم اهـ. فما نافية. فائدة: قال في المقدمات: كانت صدقات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته على علو قدره وقدرهن اثنتي عشرة أوقية ونشًا والأوقية أربعون درهمًا والنش عشرون درهمًا فذلك خمسمائة درهم (أو ما به قوم) أي أو عرض قوم بربع دينار يعني أو بثلاثة دراهم، وقيل: لا يعتبر التقويم إلا بها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 18