فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 599

(ومنه) أي من النكاح نكاح تسمية وهو (ما سمي) فيه الصداق في العقد كما يسمى الثمن في البيع إلا أنه يجوز فيه من المكارمة وخفيف الغرر ما لا يجوز في البيع (خ) الصداق كالثمن ثم قال: وجاز بشورة أو عدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالًا. (أو ما فوضا فيه) أي ومنه نكاح تفويض وهو ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد وخرج بالقيد الأخير نكاح التحكيم. قال الرصاع: ويرد عليه إذا جرت العادة والعرف بمهر ولم تقع تسمية، فيلزم أن يكون ذلك من التفويض ونقل ذلك عن اللخمي وعن المازري أي: حكمه حكم التسمية اهـ. فهما قولان جرى ابن عرفة وغيره على ما للخمي فيظهر منه أنه المعتمد، وحينئذ فلا يقال: ويرد عليه وإذا انعقد النكاح على التفويض ثم ذكر لها قدرًا فإن كان صداق مثلها أو أكثر لزمها، وإن كان أقل لم يلزمها وله حينئذ أن يفارق ولا شيء عليه، فإن لم يفرض لها حتى دخل لزمه صداق المثل ولها منع نفسها من الدخول حتى يفرض، ويحتملهما قوله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 18

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت