فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 599

(وكالأب الوصي فيما جعلا أب له) من جبر بناته أو قوله: زوجها قبل البلوغ وبعده، أو زوج ابنتي من فلان بعد عشر سنين أو بعد أن تبلغ فذلك لفلان إذا بلغ صداق المثل وليس لها ولا للوصي أن يأبى ذلك إلا بفسق يحدث أو تلصص أو سقم بين لأتزوج أو اتخاذ سراري وإن خلوا أولًا. ولا حجة لها في ذلك. (مسوغ) خبر مقدم (ما فعلا) أي لما فعله الوصي مما جعله له الأب مسوغ له، وتقدم وللوصي العقد قبل الأولياء (وحيثما زوج بكرًا غير الأب) من أخ أو عم أو غيرهما كوصي لم يجعل له الإجبار أو جعل له بقيد بلوغها (فمع بلوغ) لها (بعد إثبات السبب) أي فلا تزوج إلا بعد البلوغ وبعد إثبات السبب في تزويج غير الأب لها من أنها لا أب لها أو لها أب مفقود أو أسير أو لا وصي وإن زوجها الوصي أثبت الإيصاء وينسخ رسمه في أعلى الصداق، أو بمضمونه رسم الصداق، أو حيث يكون شهوده هم شهود الإيصاء، وإن كان كافلًا أثبت الكفالة وشمل قوله: غير الأب القاضي وإنما ذكره. بقوله:

(وحيثما العقد لقاض ولي فمع كفء بصداق المثل) اهتمامًا بشأنه ولا بد في تزويجه من إثبات البلوغ أيضًا كما لا بد في تزويج غيره مما ذكر من الكفاءة وصداق المثل قال في المدونة: ولا يجوز للوصي ولا لسلطان ولا لأحد من الأولياء أن يزوج البكر بأقل من صداق المثل، وفي النوادر: وإذا رفعت امرأة أمرها إلى الحاكم لتنكح كشف عنها، فإن لم يكن ولي زوجها برضاها إن دعت إلى كفء في الحال والمال والقدر، وفي المتيطية إن كانت بكرًا فينبغي أن يثبت عنده بالعدول أنها يتيمة بكر بالغ خلو من زوج، وفي غير عدة وأن لا ولي لها وأن الزوج كفء لها وأن الذي بذل لها صداق مثلها اهـ. زاد الجزولي: وأنها حرة صحيحة غير محرمة ولا محرمة على الزوج اهـ.

تنبيهان. الأول: لا بد في استفسار شهود الكفاءة كما اختاره العبدوسي وغيره تبعًا للمتيطي لأن الكفاءة تختلف في نظر الناس، فلا تقبل مجملة خلافًا للحطاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت