فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 599

وقال الناظم: (وأشهر القولين أن تجهزا له) وجوبًا (بكالىء لها) صفة لكالىء أو متعلق بقوله (قد حوزا) أي حوز لها وقبضته قبل البناء وبعد حلوله ويقضي عليها بقبوله والتجهيز به، فإن لم يحل وجاء به قضى عليها بقبضه إن كان عينًا دون التجهيز به، وإلا لزم سلف جر نفعًا وغير العين لا يلزم قبوله قبل الأجل، ولا يلزم المرأة أن تتجهز به مطلقًا. (وللوصي ينبغي) يستحب (وللأب تشويرها) أي البكر (بمالها) غير الصداق. وأما من الصداق فمر أنه لازم (والثيب) أي وينبغي للثيب أيضًا أن تشور نفسها بغير الصداق من مالها بكسوة وحلى وما يناسب العرف، والحال لما لها في ذلك من الحظوة عند الأزواج (وزائد في المهر بعد العقد) يعني أن من تزوج امرأة على صداق معلوم ثم طاع بأن زاد لها عددًا سماه لا يخلو حاله من ثلاث: إما أن يدخل بها فيتعين عليه ولو طلق أو مات وهو قوله: (لا يسقط عما زاده إن دخلا) أو يطلقها قبل الدخول فيلزمه شطر ذلك المزيد، وهو قوله: (ونصفه يحق بالطلاق من قبل الابتناء كالصداق) أي كما يجب نصف الصداق إذا طلق قبل البناء أو مات قبل الدخول فلا شيء لها منه وهو قوله: (وموته للمنع منه) مبتدأ واللام متعلقة بالخبر وقوله: (مقتض فإنه كهبة لم تقبض) الفاء للتعليل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 20

(وإن) زوج رجل ابنه أو ذو قدر خديمه أو صاحبه وضمن عنه الصداق في نفس العقد و (أتى الضمان بالمهر على إطلاقه) بأن لم يبين هل هو على الحمل أي اللزوم له في ماله وذمته ولا يرجع به على الزوج أو على الحمالة فيرجع به إذا أداه عنه كسائر أنواع الضمان (فالحمل صح) حال كونه (مجملًا) أي فهو محمول على الحمل لا على الحمالة فلا رجوع له كما إذا صرح بالحمل فإن صرح بالحمالة رجع عليه كما إذا ضمنه بعده فالصور يرجع على الزوج في اثنتين منها (خ) : ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت