فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 599

من الأدواء الأربعة يرجى برؤه وزواله بخلاف الثلاثة الأول (وبعد ذا) أي وبعد التأجيل وانقضاء العام (يحكم بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق) من غير تقييد.

(والعبد في) القول (الأصح كالأحرار) في أنه يؤجل بالعام واختاره اللخمي قائلًا: وهو أبين لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة، ولا فرق في ذلك بين حر وعبد (وقيل بالتشطير) فيؤجل فيما ذكر ستة أشهر لا غير (خ) : وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم والعبد نصفها الزرقاني، وهو مذهب المدونة، وقول مالك وأصحابه: وبه الحكم لأن تحديد مدة النكاح عذاب ولقربه من الفراق اهـ. (كالظهار) يعني إذا ظاهر العبد من زوجته وأبى أن يكفر ولحقه الإيلاء فإنه يؤجل شهرين وقيل أربعة أشهر كالحر (وكالرجال أجل النساء في هذه الثلاثة الأدواء) الجنون والجذام والبرص ولا يتصور فيهن الرابع وهو الاعتراض (وفي سواها) أي الأدواء الثلاثة كالرتق (لا يكون الأجل لهن إلا ما يرى المؤجل) بكسر الجيم وهو الحاكم (خ) وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد وقيد في المختصر تأجيل الجذام والبرص فقال: وأجلا فيه أي الجنون وفي برص وجذام رجى برؤهما سنة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت