فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 599

تنبيه: إذا اعترض الزوج أو جب أو خصي بعد أن أصاب الزوجة ولو مرة فلا كلام لها، وسيأتي بعضه في كلام الناظم: (ويمنع المبروص والمجذوم من بنائه) إذا طلبه في زمن مداواة نفسه (و) يمنع (ذو الجنون) أيضًا من الدخول حتى يبرأ أو تخير هي (فاستبن) تتميم (وذو اعتراض وحده لن يمنعا) ، والحاصل الذين يؤجلون من الأزواج سنة للبرء من دائهم أربعة ثلاثة يمنعون من الزوجة، والرابع وهو المعترض لا يمنع منها (وهو) أي المعترض يعني من ادعت عليه زوجته أنه معترض ونازعها في ذلك وزعم أنه يصيبها. (مصدق إذا ما ما نوزعا) وكذب وظاهره بغير يمين وصرح به ولده وهو قول مالك في الواضحة والذي في المدونة بيمين قاله ابن عرفة. وبه شرح المواق وغيره كلام خليل فهو المعتمد، ونص المواق ابن عرفة: الاعتراض إن أقر به فواضح وإن أنكر دعواه زوجته صدق في المدونة بيمين اهـ. الزرقاني: وقول التتائي بغير يمين فيه نظر، فإن صدق أنه معترض وضرب له الأجل فادعى أنه وطىء فيه صدق بيمين وهو قوله: (وإن يقل وطئت أثناء الأمد فقوله مع اليمين معتمد وتمنع الإنفاق من) أي الزوجة التي (لم تدخل) وهي زوجة المبروص والمجذوم والمجنون، وتوقف التونسي في زوجة المجنون فقال: انظر إن ضرب المجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها من ذلك لجنونه. كما إذا أعسر بالصداق فإنه يؤمر بالنفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها فأجال النظر، ولم يبين من ذلك شيئًا. قال ابن رشد: والظاهر أنها لا نفقة لها لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه فكان بذلك معذورًا بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي صداقها إذ لعل له مالًا فكتمه. اهـ. (إن طلبته) أي الإنفاق (في خلال الأجل) ومفهوم لم تدخل أن التي لا تمنع من الدخول وهي زوجة المعترض لها النفقة وهو كذلك لأنه مرسل عليها، وقول (خ) والظاهر أنه لا نفقة لها فيها معترض بأن ابن رشد إنما قاله في زوجة المجنون كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت