فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 599

علمت لا في زوجة المعترض ولا يصح قياسها عليها لأن هذا مرسل عليها، والآخر ممنوع منها (والعيب في الرجال) مبتدأ (من قبل البنا) ء متعلق بتعين الآتي (وبعده الرد به) مبتدأ ثان (تعينا) خبره والجملة خبر الأول، والمعنى أن الرجل يرد بالعيب سواء كان سابقًا على العقد أو حدث بعده أو بعد البناء (إلا اعتراضًا كان بعدما دخل) بها ووطئها (والوطء منه هبة مرة حصل) فإنه يكفي ولا كلام لها بعد ويكون اعتراضه حينئذ أو جبه أو خصاؤه مصيبة نزلت بها (وبالقديم الزوج والكثير يرد والحادث واليسير) هذا البيت مستغنى عنه بما قبله، وإنما ذكر هذا التعميم توطئة لقوله: (إلا حديث برص منزور) أي قليل (فلا طلاق منه في المشهور) ولو قال كذا حديث برص منزور، ويكون التشبيه في الاستثناء لأفاد المراد (وزوجة) ترد (بـ) ــــعيب (سابق لعقده) أي النكاح من جنون أو جذام أو برص فإن حدث بها شيء من ذلك بعد العقد فلا رد (وهو) أي العيب المذكور (لزوج) أصاب زوجته (آفة) إذا أصابها (من بعده) أي العقد لأنه قادر على الفراق بالطلاق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 23

والحاصل أن الزوجة ترد بالقديم من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ولا ترد بالحادث. ابن عرفة: ما حدث بالمرأة من عيب بعد العقد لغو هو نازلة بالزوج اهـ. وأما الزوج فيرد بالقديم ولا إشكال وبالحادث إلا أن يكون اعتراضًا أو جبًا أو خصاء وحصل واحد منها بعد الوطء ولو مرة أو يسير برص على الرابع من الأقوال في ابن الحاجب. وزاد (خ) الجذام الغير المحقق فقال: ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت