فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 599

(والخلع بالانفاق) على ولدها منه حال كونه (محدود الأجل) كأربع سنين مثلًا (بعد الرضاع) أو إلى البلوغ فيه خلاف مذهب المدونة، وقول ابن القاسم وروايته عدم الجواز ويسقط الزائد على الحولين. وقال المغيرة وسحنون وأشهب وابن الماجشون: ذلك جائز و (بجوازه العمل) وهو الصواب عند الشيوخ حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته، وروى ابن زياد: يجوز في العامين وما قاربهما لا أكثر، وقال أصبغ: أكرهه فإن وقع أمضيته، وإذا مات الولد في هذه قبل المدة فلا شيء لأبيه، وإن ماتت هي وقف من مالها كما سيأتي في كلام الناظم بخلاف قوله: (وجاز قولًا واحدًا) عند ابن القاسم وغيره (حيث التزم ذاك) أي نفقة أربع سنين أو ست مثلًا عاش الولد أو مات وهو معنى قوله: (وإن مخالع به) أي بسبب الإنفاق عليه (عدم) أي مات فإذا مات الولد في هذه أخذ الأب ذلك منها مشاهرة حتى يتم الأجل، وإن ماتت هي أخذ من مالها باقي نفقته للمدة المشترطة من غير إيقاف. ثم اعلم أن النسخ اختلفت فيما بين هذا البيت وبين قوله: وموقع الثلاث، فالذي في النسخ الموجودة بأيدينا بتقديم قوله: والبكر ذات الأب لا تختلع. إلى آخر الأبيات التسع على قوله: وللأب الترك من الصداق، والذي في نسخة الشارح ومن تبعه بتقديم هذا إلى تمام عشرة أبيات على قوله: والبكر الخ، ولنمش ههنا على ما للشارح فإنه أدرى بنسخة أبيه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت