(وللأب) دون غيره من وصي أو ولي (الترك من الصداق) الذي أنفق عليه مع الزوج لابنته حالًا أو مؤجلًا إذا رأى ذلك سدادًا ونظرًا. قاله ابن القاسم وقال مالك: للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها على النظر ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق قبل البناء. كما أشار له الناظم بقوله: (أو وضعه للبكر في الطلاق) لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون (البقرة:237) أي المالكات لأمر أنفسهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (البقرة:237) والسيد عند مالك. وقال الشافعي: هو الزوج ومعنى عفوه أن يعطي الصداق كاملًا مع طلاق وإلى المسألتين أشار (خ) بقوله: وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق، ابن القاسم: وقبله لمصلحة وهل هو وفاق؟ تأويلان ومن ذلك في قوله:
والبكر وحدها تخص ههنا
بعفوه عن مهرها قبل البنا
يريد: وبعد الطلاق كما أفاده ههنا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26