فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 599

(وللأب) دون غيره من وصي أو ولي (الترك من الصداق) الذي أنفق عليه مع الزوج لابنته حالًا أو مؤجلًا إذا رأى ذلك سدادًا ونظرًا. قاله ابن القاسم وقال مالك: للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها على النظر ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق قبل البناء. كما أشار له الناظم بقوله: (أو وضعه للبكر في الطلاق) لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون (البقرة:237) أي المالكات لأمر أنفسهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (البقرة:237) والسيد عند مالك. وقال الشافعي: هو الزوج ومعنى عفوه أن يعطي الصداق كاملًا مع طلاق وإلى المسألتين أشار (خ) بقوله: وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق، ابن القاسم: وقبله لمصلحة وهل هو وفاق؟ تأويلان ومن ذلك في قوله:

والبكر وحدها تخص ههنا

بعفوه عن مهرها قبل البنا

يريد: وبعد الطلاق كما أفاده ههنا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت