فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 599

أو بمعنى الواو إذ لا بد من التجرد من الأمرين، وحينئذ يكون مدعيًا أما إذا تجرد من أحدهما فقط ووجد الآخر فهو مدعى عليه كما قال: (والمدعى عليه من قد عضدا) أي قوي (مقاله عرف) كاختلاف الزوجين في متاع البيت، فللمرأة المعتاد للنساء كالمرآة فإن العرف يشهد لها ويقوي قولها، فيكون الزوج فيها مدعيًا وهي مدعى عليها فتأخذها بيمينها، والسلاح مثلًا إذا اختلفا فيه بالعكس وكدعوى الشبه في مسائل النزاع في البيع والقراض وغيرهما (أو أصل) كدعوى شخص دينًا قبل آخر فهو مدع، والآخر المنكر مدعى عليه لأن الأصل براءة الذمة وله (شهدا) وكمن ادعى ملكية شخص ليس في حوزه فأنكره، وادعى الحرية فإنها الأصل فصاحبها مدعى عليه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 6

(وقيل) في تعريف المدعي والمدعى عليه أيضًا:

(من يقول قد كان ادعا

ولم يكن لمن عليه يدعى)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت