فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 599

من كسوة وإسكان ووجوب وسقوط واختلاف ورجوع وحيث وجبت النفقة وجبت الكسوة والسكنى، وذلك داخل في حد ابن عرفة لها بقوله: النفقة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف اهـ. إلا من التزم نفقة من لا تلزمه نفقته كربيب مثلًا فقال ابن زرب: تلزمه كسوته، وقال ابن سهل وابن رشد وغيرهما: لا تلزمه لأن النفقة تخصصت عرفًا بالطعام دون الكسوة، أما في الشرع فشاملة لها بلا نزاع.

(ويجب الإنفاق) بالزوجية والقرابة والرق فيجب (للزوجات) بالدخول مطلقًا أو الدعاء له وليس أحدهما مشرفًا مريضًا مرض السياق والزوج بالغ والزوجة مطيقة وتكون بقدر وسعه وحالها (في كل حالة من الحالات) كانت الزوجة غنية أو فقيرة حرة أو أمة بوئت أو لا كان الزوج حرًا أو عبدًا ونفقة العبد في غير خراج وكسب وقال أشهب: لا نفقة للأمة، وقيل: إلا أن بوئت ولا يدخل في العموم ما إذا كانت غير مطيقة أو غير ممكنة أو كان صبيًا أو كان أحدهما مشرفًا ويجب الإنفاق بسبب القرابة للوالدين على الأولاد وللأولاد على الأب فقط. (والفقر شرط) في وجوب نفقة (الأبوين) على أولادهما ولو صغارًا أو بنات متزوجات ولا كلام للزوج فإن نوزعا فيه فلا بد من إثباتهما لعدم بينة ولا يحلفان معها لأنه عقوق (والولد) أي: وشرط وجوب نفقة الولد ذكرًا كان أو أنثى على أبيه يعني الحر مع كون الولد أيضًا حرًا (عدم مال) أصلًا وعدم صنعة فإن كانت لا تكفيه أعطي تمام الكفاية. اللخمي: وإذا كسدت عادت على الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت