(و) يجب على الأب (اتصال) النفقة على أولاده (للأمد) الذي يسقطها ثم بينه بقوله: (ففي الذكور للبلوغ يتصل) فإذا بلغ سقطت نفقته، وهذا إذا بلغ عاقلًا قادرًا على الكسب وإلا استمرت (وفي الإناث بالدخول ينفصل) أي ينقطع فإذا تأيمت الأنثى قبل البلوغ رجعت نفقتها على الأب وإلا لم ترجع، وقيل لا ترجع مطلقًا وقيل: ترجع إلى البلوغ. ابن الحاجب: ولو عادت بالغة أو عادت الزمانة للذكر لم تعد اهـ. ومثل الدخول الدعاء له الموجب لكونها على زوجها ونفقة أولاد العبيد على سيدهم والأحرار أولاد العبيد في بيت المال (والحكم في الكسوة) وجوبًا وسقوطًا (حكم النفقة) فمتى وجبت على أحد ممن تقدم وجبت عليه الكسوة، ومتى سقطت النفقة سقطت الكسوة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 29