(وفي) عدة (الوفاة تجب) للمتوفى عنها بعد الدخول حاملًا كانت أو لا (السكنى فقد) فحسب (في داره) أي مسكنه المملوك (أو ما) أي مسكن (كراءه نقد) فإن كان لم ينقد كراءه لم تكن أحق به قاله في المدونة، وهل مطلقًا أو إلا الوجيبة تأويلان. ولما ذكر أن الحامل المطلقة تجب لها النفقة والسكنى احتاج إلى بيان مدة الحمل لتشوق النفس لذلك فقال: (وخمسة الأعوام أقصى الحمل) ابن الحاجب على المشهور، وروي أربعة، وروي سبعة. وقال أشهب: لا تحل أبدًا حتى تتبين براءتها من الحمل، وفي المدونة: ولا تنكح مسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس سنين. قال أبو الحسن: وإن قالت أنا باقية على ريبتي لأن خمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل. قال الحطاب: وهذا إذا كانت الريبة هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح، وإما إن تحقق وجود الولد فلا تحل أبدًا قاله اللخمي ونقله ابن عرفة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 30