ومثل الزوجة في هذا الرجعية فإن كانت بائنًا فلها أجرة الرضاع قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (الطلاق:6) وإليه أشار بقوله: (ومع طلاق) أي وإن كانت ترضعه مع طلاقها وبينونتها فلها (أجرة الإرضاع إلى تمام مدة الرضاع) وهي الحولان حيث أرضعته إليهما أو إلى زمن فطامه (وبعدها) أي بعد مدة الرضاع (يبقى الذي يختص به) أي بالولد لازمًا لأبيه (حتى يرى سقوطه بموجبه) وهو في الذكر بلوغه عاقلًا قادرًا على الكسب، وفي الأنثى دخول الزوج بها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 30