فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 599

فيؤمر بالإنفاق أو الطلاق كما مرّ في كلام (خ) (وواجد نفقة) أي قادر على إجرائها (وما ابتنى) أي والحال أنه لم يبن بزوجته ولا دخل بها (وعن صداق عجزه تبينا) أي: وثبت عسره تثيبت أو إقرار الزوجة وأبى الطلاق وسأل التأجيل ليسره أجل و (تأجيله عامان) على ما لمالك في المختصر (وابن القاسم يجعل ذاك) التأجيل أي قدره (لاجتهاد الحاكم) قائلًا لا أعرف سنة ولا سنتين المتيطي: واختار الموثقون أنه يؤجل ثلاثة عشر شهرًا ستة وأربعة ثم شهرين ثم شهرًا (خ) : وعمل بسنة وشهر، وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه تأويلان. ثم طلق عليه ووجب نصفه اهـ. أي: الصداق لأنه طلاق قبل البناء، وقيل لا شيء عليه، وأفهم قوله تبين أنه لو كان مجهول حال وادعى العدم وأثبته بعد أن نوزع فيه، فإن كان ظاهر الملاء حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره إذا لم تطل المدة بحيث لا يحصل لها ضرر بذلك، وإلاَّ طلقت نفسها، وإن كان معلوم الملاء أداء أو طلقت عليه إلا ببينة بذهاب ما بيده فيمهل ما لا ضرر عليها فيه قاله الزرقاني، وأفهم أيضًا قوله: وما ابتنى أن بعد البناء لا يطلق عليه بسبب الصداق قاله التتائي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 30

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت