فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 599

قولان: ابن بشير ينبغي أن يكون خلافًا في حال، فإن كان مأمونًا وله أهل فهو أحق وإلاَّ فلا حق له كذا في الجواهر، وعند ابن عرفة فإن ظهرت أمارة الشفقة فهو أحق وإلا فلا اهـ. (خ) : وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة اهـ. فإن تساووا فيهما قدم الأسن لأنه أقرب للصبر والرفق بالمحضون وهذا هو المراد بقوله:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 31

(والسن بها مرعي) فإن تساووا فالقرعة ويقدم الأشفق على الأصون قاله (ز) (وشرطها) أي الحضانة زيادة على ما تقدم (الصحة) أي صحة جسم الحاضن لأن المريض المنهوك القوي يحتاج لمن يقوم به وذو العاهة كالبرص يخشى منه (والصيانة) خوفًا من لحوق المعرة (والحرز) له أي حرز المكان في البنت يخاف عليها كما في (خ) وابن الحاجب وأصله للخمي ابن عرفة والحق أنه شرط في البنت وفي الولد (والتكليف) فلا حضانة لصبي ولا مجنون. وفي الفائق أن الصغير له الحضانة وحاضنه يحضن له قال أبو إبراهيم الأعرج، وبه الفتوى. وكذا اختلف في السفيهة المولى عليها ذات صون وقيام غير متلفة لما تقبضه وصوب ابن عرفة: أن لها الحضانة قائلًا هو ظاهر عموم الروايات في المدونة وغيرها (والديانة) أي وأن يكون الحاضن دينًا لا فاسقًا قرب أب شريب يذهب يشرب ويترك ابنته يدخل عليها الرجال ولو لمصلحة فلا حضانة له قال في الجواهر: ولا يشترط كون الحاضنة مسلمة على المشهور بل للذمية من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز، ويمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير فإن خيف ذلك ضمت إلى أناس من المسلمين ولا تشترط الحرية، بل للأمة حضانة ولدها من زوجها عبدًا كان أو حرًا ويشترط كونها أمينة إذ لا يوثق بالفاسقة وكونها فارغة فإن كانت متزوجة أو نكحت ودخلت بطل حقها إلا إذا كان الزوج جد الطفل وإلى ذلك أشار بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت