وأصل البيع من حيث هو الجواز للآية، قد يعرض له الوجوب والحرمة والندب والكراهة وأركانه خمسة: البائع، والمشتري، والثمن، والمثمون، والصيغة، ولكل شروط مذكورة في محلها (خ) : ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة الخ. وترك المصنف الكلام على الأركان لشهرتها إلا ما ذكره في قوله: وتحبس صفقته محظورة وقوله في بيع الأصول: ممن له تصرف في المال. وأشار إلى ما قد يصاحب العقد من الشروط جاعلًا لها ثلاثة أقسام فقال: