فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 599

(والبيع والشرط الحلال) بالرفع عطفًا على ما قبله ولا يصح نصبه على أنه مفعول معه لفقد الجملة قبله. (إن وقع) ذلك الشرط حال كونه (مؤثرًا في ثمن) كشرط البائع على المشتري أن لا يبيع ذلك الشيء ولا يهبه فنفس الشرط وهو تمسك المشتري بمشتراه بحيث لا يبيعه ولا يهبه حلال، واشتراط ذلك عليه ممنوع وهو مما يؤثر في الثمن ويحط منه لما على المشتري في ذلك من التحجير، فإن شرط أن لا يبيع من فلان أو من بني فلان وهم قليلون لم يضر، وكشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يسلفه دراهم أو غيرها ولو ضمنًا كبيعه لمن له عليه دين على شرط أن ينقده الثمن ولا يقاصه به مع حلول دينه: (مما امتنع) لزيادة الثمن حيث يكون السلف من البائع والعكس، ولذا كان فيه إذا فات أكثر الثمن والقيمة إن أسلف المشتري وإلا فالعكس (خ) : وكمبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق أو يخل بالثمن كبيع وسلف، وصح أن حذف. وقوله: مما امتنع خبر المبتدأ وجواب الشرط محذوف. (وكل ما) أي شرط حلال أيضًا (ليس له تأثير في ثمن) كشرط رهن أو حميل أو كون الثمن إلى أجل معلوم غير بعيد جدًا. (جوازه مأثور) مروي صحيح معمول به ويدخل فيه الشرط الذي يقتضيه العقد كالرجوع بدرك العيب والاستحقاق فيعمل به واشتراطه تأكيد فإن قلت: شرط الأجل مما يزيد في الثمن وشرط الرهن والحميل مما ينقص منه قلت: نعم ولكن تأثيرهما لا يبقى معه جهل في الثمن ولا محظور بخلاف شرط السلف وشرط أن لا يبيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت