(والشرط إن كان حرامًا) كبيع جارية رفيعة على شرط أن لا يمنعها الدخول والخروج أو جارية بشرط أنها مغنية وقصد بذلك الزيادة في الثمن أو بيع دار بشرط أن تكون مجمعًا لأهل الفساد. (بطلا به) بذلك الشرط (المبيع) بمعنى البيع كالمفتون بمعنى الفتنة (مطلقًا) أثر خللًا في الثمن أو لا. وإذا كان يفسد الشرط الحلال المؤثر في الثمن فأحرى الحرام المؤثر فيه، ويعز كونه غير مؤثر (إن جعلا) أي الشرط المذكور بمعنى إن وقع وهو تتميم مستغنى عنه والألف للإطلاق وحاصل كلام الناظم، أن البيع والشرط يبطلان معًا إن كان الشرط حرامًا أو أثر في الثمن خللًا ويصحان معًا إن كان الشرط حلالًا ولم يؤثر خللًا، وبقي عليه قسم ثالث يصح فيه البيع ويبطل الشرط وهو ما أشار له (خ) في قوله: والعبد ثياب مهنته وهل يوفى بشرط عدمها أو لا؟ وهو الأظهر كشرط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة، أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع اهـ. فالبيع في جميعها صحيح والشرط باطل إلا أن شرط البائع في الأخير أن عقد البيع متوقف على قبض الثمن.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 32
فرع: فلو باعه دار على شرط أن لا يرفع عليه بناءها أو لا يتصرف حتى يؤديه الثمن والأجل معلوم جاز في الجميع.