(وفي الثمار) كالخوخ والمشمش (عقدها) بأن يثبت منها ما يثبت ويسقط ما يسقط (الأبار) وفي النخل تعليق طلع الذكر على الأنثى، وفي العنب أن يغربل (و) في (الزرع أن) يخرج و (تدركه الأبصار كذا قليب الأرض) حيث تباع مقلوبة، وقيل: بذرها هو (للمبتاع دون اشتراطه في الابتياع) ابن عات: فإن كان في المبيع أرض مقلوبة فالقليب للمبتاع وإن لم يشترطه ولا كلام فيه للبائع قاله حمديس وغيره: صح من الشارح فاحتمال أن يراد بالقليب البئر مع قوله في النص: أرض مقلوبة في غاية البعد، وإن كان القليب صفة للأرض لا يتوهم عدم دخوله كالإصلاح في الدار. (والماء إن كان يزيد) أحيانًا (ويقل) أي ينقص أحيانًا بحيث لا يأخذه الضبط (فبيعه لجهله ليس يحل) قال في المتيطية: وإن كان هذا الشرب يقل ماؤه مرة ويكثر أخرى ولا يوقف على الحقيقة منه لم يجز بيعه لأنه مجهول وبيع المجهول غرر ولا يجوز. قال الشارح: هذا مما يشكل عليه بيع شروب قطيعة حجاب من المرية وغيرها فإنها ثقل في السنين الجدبة وتكثر في غيرها، والظاهر جواز المعاوضة فيها لارتباطها بما أجرى الله تعالى من العادة فيها، فالمتعاقدان يعلمان ذلك ويدخلان عليه فهو كالغرر المغتفر في بيع الأصول إذ قد لا تكون لها غلة في بعض السنين، ويحمل البيت والنص على ما يجهله المتعاقدان معًا، ويكون من التلون بحيث لا يأخذه ضبط ويجوز بيع الماء أصله أو منفعته لمن يسقى به إذا كان البائع يملكه كمن نبعت له عين في أرضه أو أخرجها أو أنفق عليه أو ساقه من مباح. قال ابن سلمون: ولا يجوز بيع ماء أنهار العامة إلا أن يصرف منها شيء ويملك بالإسداد فيجوز بيعه (و) بيع شيء إلى أجل و (شرط إبقاء) ذلك (المبيع) من البائع على المشتري (بالثمن) يتعلق بقوله: (رهنًا) بيد البائع أو بيد أمين (سوى الأصول) مستثنى من قوله: المبيع (بالمنع) متعلق بـ (اقتران) وهو خبر المبتدأ. والمعنى أن شرط البائع على المشتري أن يبقى المبيع إلى أجل وهنا ممنوع