فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 599

إلا في الأصول كان بقاؤه بيده أو بيد أمين. (وقيل بالجواز مهما اتفقا في) أي على (وضعه عند أمين مطلقا) أي في الأصول وغيرها وهو مستغنى عنه لأن الكلام إنما هو في غيرها وملخصه أن حبس المبيع رهنًا إن كان أصلًا جاز مطلقًا وإن كان غيره فإن كان عند البائع امتنع، وإن كان عند أمين فقولان، وهو صحيح. قال ابن سلمون لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن تبقى الدابة بيده في الثمن إلى أجله، وكذا سائر الحيوان والعروض والبيع على ذلك مفسوخ. ابن رشد: وذلك جائز في الأصول كلها لأنه يجوز أن تباع على أن تقبض إلى أجل فإن وضعت هذه الأشياء التي لا يجوز ارتهانها عند بائعها على يد عدل كان ذلك جائزًا، وقد قيل: إنه لا يجوز ولو وضع عند أمين وهو قول أصبغ اهـ. ونقص الشارح من هذا النقل فأشكل على (م) حتى قال: مفاد النقل أنه ليس هنا إلا قول واحد بالتفصيل إن وضع عند أمين جاز وإلاَّ فلا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 32

تنبيه: قد أعلم أن قول الناظم: وقيل الخ. هو المشهور فما كان ينبغي له أن يضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت