(وجائز في الدار) تباع نقدًا أو إلى أجل (أن يستثنى سكنى بها) مدة محدودة غير بعيدة جدًا بل (كسنة أو أدنى) وفيها ستة أقوال، ابن سلمون: وإن استثنى البائع سكنى الدار جاز فيما هو نحو السنة ولا يجوز لأكثر من ذلك لما يخشى من تغيرها. ثم قال: فإن التزم المشتري أن لا يبيعها حتى ينصف من الثمن فلا يجوز ذلك إلا أن يكون طوعًا وإذا اختلفا فيه حيث وقع في العقد فالقول لمدعي الشرط، وإن كان يدعي الفساد لأنه العرف. (ومشتري الأصل شراؤه) بعد ذلك أولًا (الثمر قبل) بدو (الصلاح) فيها (جائز) مطلقًا (فيما اشتهر) من أقوال ثلاثة. وثانيها: المنع، وثالثها: الجواز فيما قرب كالعشرين يومًا من بيع الأصول لا فيما بعد منه، وقد اقتصر (خ) على هذا المشهور أيضًا إذ قال: وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه وقبله مع أصله أو ألحق به، ومن اشترى أرضًا فيها زرع أخضر ثم اشترى بعد ذلك ما فيها من الزرع. (فالزرع في) جواز (ذلك) الشراء (مثل الشجر) في جواز شراء ثمرها بعد شرائها، وحكاية الناظم الخلاف يفهم منه أنه قصد صورة ما إذا اشترى الثمرة أو الزرع بعد شرائه الأرض، ويفهم منه جواز شرائها معه قبل الطيب بالأحرى، وعلى كل لو أجيحت الثمرة فلا رجوع فيها كما أشار له بقوله: (ولا رجوع أن تصب للمشتري) لأنها تبع والمقصود الأصل (وبيع ملك) بكسر الميم وضمها إلا أن الضم كما قال أبو البقاء: لا يستعمل إلا في مواضع الكثرة وسعة السلطان يقال لفلان: ملك عظيم أي مملوك كبير (غاب) عن البلد ولم يبعد جدًا كخراسان من إفريقية وكل ما يظن به التغير قبل إدراكه بل توسط كالشهرين أو قرب كاليوم واليومين. (جاز) أي بيعه (بالصفة) ولو من بائعه قال ابن رشد: وقول ابن العطار قيل: لا يجوز بصفة البائع غير صحيح إنما لا يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعًا كان أو غيره اهـ. ولا بد من وصفه بما تختلف فيه الأغراض كما في السلم ثم عطف على الصفة (أو رؤية تقدمت) قبل عقد المبيع بحيث لا يتغير