التوفية لقد بعته وأقبضته وما هو به العيب الظاهر، وعلى نفي العلم في الخفي وإليه أشار الناظم بقوله:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 35
(وهو) أي القسم (على العلم بما يخفى) من العيوب كالزنا والسرقة (وفي غير الخفي) من العيوب كالعمى والعرج والعور (الحلف) بسكون اللام (بالبت اقتفي) اتبع (وفي نكول بائع) عن اليمين المذكور (من اشترى يحلف) أي يحلف المشتري على ما ادعاه من قدم العيب (والحلف) منه (على ما قررا) من كونه بتًا في الظاهر وعلى نفي العلم في الخفي فيقول: ما أعلمه حدث عندي في الخفي وهو ما في كتاب محمد وبه القضاء. وقيل: يحلف المشتري على البت فيهما، وقيل على نفي العلم فيهما. (وليس في صغيرة) لا تطيق الوطء (مواضعة ولا لوجش) وهي الدنيئة لا تراد للفراش (حيث لا مجامعة) وإنما المواضعة في العلى المطيقة أو الوخش الموطوءة للبائع (خ) : وتتواضع العلية ووخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن ثم قال: ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري. ابن عرفة: المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضها. قال في المدونة: والشأن كونها على يد امرأة فإن وضعت بيد رجل له أهل ينظرونها أجزأ. (ولا يجوز) في بيع الأمة المفتقرة للمواضعة على (شرط تعجيل الثمن) من البائع على المشتري فإن باعه على شرط التعجيل فسد البيع للتردد بين السلفية والثمنية (وإن يكن ذاك) التعجيل للثمن. (بطوع) من المشتري (فحسن) أي فحائز والمضر إنما هو الشرط ولو لم ينقد بالفعل (والبيع مع براءة) وهو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يرجع عليه بعيب قديم يظهر بالمبيع لا علم للبائع به، فإن علم بين أنه به ووصفه أو آراه ولم يجمله في نفسه كسارق أو آبق حتى يبين جنس سرقته وقدر إباقه ولا مع غيره كسارق وآبق وهو بريء من أحدهما، لأن المشتري قد يعلم براءته منه فيظن أن الآخر كذلك (إن نصت) أي