تنبيه: من بيع بالدين المسألة الملقبة عند العامة بقلب الرهن، وهي أن يكون بيد الانسان رهن في دين مؤجل ويحتاج إلى دينه فيبيعه بما يباع به ويحل المشتري للدين محل بائعه في حوز الرهن والمنفعة إن كانت المنفعة جعلت له، والبيع للرهن بالتفويض الذي جعل للبائع المرتهن وغير ذلك، ويكتب في ظهر وثيقة الدين أو في طرتها فإن سكتا عن الرهن لم يدخل وإن اختلفا في اشتراطه حلفا وفسخ، وحيث دخل فللراهن جعله تحت يد أمين إن لم تشترط منفعته أو اشترطت ولحقه ضرر، وإلاَّ فلا كلام له.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 36