ومذهب المدونة: وما كان ينبغي له ذلك اهـ.
ثم أشار إلى بيع الوصي مال محجوره فقال: (وبيع من وصي للمحجور إلا لمقتض من المحظور) أي بيع الوصي على محجوره شيئًا من ماله من الممنوع إلا لموجب لبيعه وهو في غير العقار مطلق الحاجة، وفي العقار إنما يباع لحاجة أو غبطة بأن يزاد في ثمنه على الثلث، أو كونه موظفًا أو حصة، أو قلت غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين وهو للسكنى لا للغلة، أو جيران سوء، أو لإرادة شريكه بيعًا ولا مال له أو لخشية انتقال العمارة أو الخراب ولا مال له أو له، والبيع أولى، فلا بد أن يكون البيع لواحد من هذه الأمور، ولا بد من إثبات ذلك لا بمجرد ذكر أنه يبيع له بناء على أن الوصي ليس كالأب وإن فعله محمول على غير السداد حتى يثبت السداد. وقيل: إنه كالأب محمول على النظر في الربع وغيره، وذكر البرزلي: إن العمل به من شيخه. ابن عرفة. في زمانه وتبعه قضاة بلدة فهما قولان مشهوران كما في (خ) . وفي المسألة ثالث إن كان مأمونًا عارفًا حسن النظر حمل على السداد وإلاَّ فلا، فإن وقع البيع من غير إثبات للموجبات وقام عليه المحجور فإثباتها على المشتري على القول الأول وعلى القائم عليه على الثاني.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38